بسم الله الرحمن الرحيم
(( تأملات في حال النساء في صدر الإسلام قبل فرض الحجاب وبعده ))
كانت النساء في أول الإسلام يخرجن سافرات عن زينتهن في درع وخمار, وكاشفات عن رؤوسهن ووجوههن ونحورهن في كل وقت وحال, ولا يمتنعن عن مخالطة الرجال.
فلما فُرضت الصلاة في السنة الثانية للهجرة, وكان من شروطها في حق النساء ستر الجسد مع الشعر والنحر, فأصبح على المسلمة ستر جسدها كله في الصلاة فقط إلا الوجه والكفين, وأُمرن بالتأخر عن صفوف الرجال في صلاة الجماعة, وكان ذلك كله قبل فرض الحجاب, وهو من التمهيد له .
فبقيت النساء على هذه الحال من لزوم الستر والمباعدة عن الرجال في الصلاة فقط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا, وهن في غير الصلاة يكشفن عن شعورهن ووجوههن ويخالطن الرجال, إلى أن نزل الأمر بالحجاب في قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. الآية} [الأحزاب:53]
فقد جاء عند [البخاري في الصحيح (4514)] : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : "أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب, لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانت معه في البيت, صنع طعامًا ودعا القوم فقعدوا يتحدثون, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون, فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه - إلى قوله - من وراء الحجاب}فضرب الحجاب وقام القوم".
فبعد هذه الأية مُنع على الرجال والنساء مخالطة بعضهم بعضًا, يقول ابن عبد البر (التمهيد 3/461) مقررا ذلك من حديث أخر : " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام, وأنهم كانوا يرون النساء, ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم, إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم, حتى نزلت آيات الحجاب" . انتهى
ولم يتوقف التنزيل في شأن فريضة الحجاب, فبعد هذه الأية استقر الأمر مجملًا, وأن الرجال غير المحارم لا يخالطون النساء غير المحارم, وأصبح النساء لا يخرجون لحاجتهن إلا ليلًا بحيث لا يراهن الرجال, وفي ذلك مشقة عليهن, فلم يلبث أن نزل الوحي مرة أخرى بتفصيل أمر الحجاب وصفته عند الخروج للحاجة, وذلك في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[الأحزاب:59] .
وقد كان من أسباب نزولها ما أخرجه [البخاري في الصحيح (4517)] : عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجتْ سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها,وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها, فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق, فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : (إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
فقول عائشة رضي الله عنها : (( خرجتْ سودة بعد ما ضُرب الحجاب )) نص في أن هذه الآية نزلت بعد الأمر المجمل في قوله تعالى {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[ الأحزاب:53] فلما كانت حاجة النساء الخروج لحاجاتهن, ولتعارض هذه الحاجة مع الأمر المجمل بالحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال ومن قبله الأمر بالقرار في البيوت وعدم التبرج كما في قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33], أذن الله جل وعز لهن بالخروج لحاجتهن وبيّن لهن صفة الحجاب الشرعي بقوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}[الأحزاب:59].
والأمر في قوله تعالى {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}[الأحزاب: 59] صريح وواضح في أن الحجاب فرض على جميع النساء وليس على أمهات المؤمنين فقط.
وهذا ما فهمنه نساءالصحابة ومدحن به رضي الله عنهن كما أخرجه [أبو دواد في سننه(4102)]بإسناد صحيح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتْ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ}خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَة ".
وأخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام .
ومن الأدلة على أن الحجاب ومنع الاختلاط فرض على جميع النساء ما أخرجه [البخاري في الصحيح (1539)] : عن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت: كيف يخالطن الرجال ؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم .. الحديث .
وفيه أن عطاء احتج بجواز طواف عامة النساء في نفس الوقت مع الرجال دون اختلاط, وذلك بطواف أمهات المؤمنين مع الرجال في وقت واحد دون اختلاط, وكان بعد فرض الحجاب, فقوله (إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب) مما يعني أن الحال تغير بعد فرض الحجاب.
ومن تتبع حال المرأة المسلمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السنة الخامسة من الهجرة, لعلم أن الأمر استقر على تطبيق مقتضى فريضة الحجاب, المتضمنة ترك اختلاط النساء بالرجال غير المحارم في الأماكن الخاصة والمحصورة, كأماكن التعليم والصلاة والعمل, فمن زعم غير ذلك فقد نسب التناقض للشرع المطهر, وإلا كيف يطلب الشارع الحكيم من الجنسين حال سؤال الحاجات من بعضهم البعض التخاطب من وراء حجاب, ثم يسمح بالاختلاط في الأماكن المحصورة ولأوقات معلومة؟
فقد أخرج [البخاري في الصحيح (2227)] : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" .
ففي هذا الحديث دليل على أن الأصل هو عدم خروج النساء دون حاجة حتى للمساجد, إلا بإذن أولياهن, ولو أن الأصل هو خروج النساء كخروج الرجال سواء بسواء لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه, ولكن الأصل أن على النساء القرار في البيوت, وعدم الخروج إلا لحاجة لعدم التعرض لمخالطة الرجال كما مر في حديث البخاري قوله عليه الصلاة والسلام : "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" . وذلك عند نزول قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} .
, وقد أخرج [البخاري (99) وابن حبان (2941)في صحيحهما] : أَنَّ نِسْوَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُلْنَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ مَعَ الرِّجَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ» فَجَاءَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُنَّ ... الحديث" واللفظ لابن حبان.
وفيه دليل على عدم جواز الإختلاط في الأماكن المحصورة والأزمان المعلومة, كالتعليم والعمل ونحوهما .
فالمرأة قبل فرض الحجاب كانت تكشف عن محاسنها, وتخالط الرجال, وتخرج كيفما شاءت ليلًا أو نهارًا وخصوصًا إلى المسجد, فما الداعي لكل ما مر من الآيات والأحاديث الدالة على اختلاف حال المرأة المسلمة بعد فرض الحجاب عن حالها قبل فرضه ؟!
وهذا متفق عليه بين فقهاء الإسلام ففي السير الكبير مبحث إخراج الرجال لنساءهم معهم حال الغزو, يقول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله : " إن كان لابد من إخراجهن فالاماء دون الحرائر, لان حكم الاختلاط بالرجال في حق الاماء أخف, ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر والمس، وأنه لا بأس للامة أن تسافر بغير محرم، وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم ".انتهى
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في [الفتح (12/245)] : ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك . انتهى
فهذا حال كل عاقل كما يقول حافظ الشافعية وفقهيهم وفي ما تقدم براءة أصحاب القول بوجوب ستر الوجه من التشدد في مسألة الحجاب وأن العقلاء هم من يتمسكون بهذا التشريع الإلهي وليس يتشددون !
والله الموفق
وكتب / علي بن عمر النهدي
1437
بارك الله فيك يابوطارق
ردحذف